الشبكة الدعوية

 

مرحبا بكم في رحاب الشبكة الدعوية

 

الدعم

الاعلان

اتصل بنا

من نحن

 
 

السلام عليكم - مرحباً بكم في رحاب الشبكة الدعوية

 
   

الصفحة الرئيسية

أهداف الموقع

خدمات الموقع

أعلام الحركة

كتب للحركة

في ظلال القرآن

فقه السنة

مقالات مختارة

مشاركات القراء

رسالة المرشد

مواقع مختارة

محاضرات

أناشيد

 

كيف تدعم الموقع

إتصلو بنا

للأعلان في الموقع

 

  

    بحث

 

 

بحث مفصل

 

 

 
 

 
 

في ظلال القرآن الكريم

عودة للآيات

الأحزاب

من الاية 49 الى الاية 49

يَا أَيُّهَا الَّذöينَ آمَنُوا إöذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمöنَاتö ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مöن قَبْلö أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهöنَّ مöنْ عöدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتّöعُوهُنَّ وَسَرّöحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمöيلاً (49)

هذا القرآن الباقي , المتلو في كل زمان ومكان ; وهي في الوقت ذاته آية تكريم الله - سبحانه - لهذا البيت , الذي يتولى بذاته العلية أمره , ويعرضه للبشرية كافة في قرآنه الخالد على الزمان . .

الدرس الأول:49 لا عدة للمطلقة قبل الدخول وحقها في المتعة

(يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن , فما لكم عليهن من عدة تعتدونها , فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا). .

ولقد سبق في سورة البقرة بيان حكم المطلقات قبل الدخول في قوله تعالى:

(لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة , ومتعوهن على الموسع قدره , وعلى المقتر قدره , متاعا بالمعروف حقا على المحسنين . وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح . وأن تعفوا أقرب للتقوى , ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير). .

فالمطلقة قبل الدخول إن كان قد فرض لها مهر , فلها نصف ذلك المهر المسمى . وإن لم يذكر لها مهر فلها متاع يتبع قدرة المطلق سعة وضيقا . . وقد زاد هنا في آية الأحزاب بيان حكم العدة لهذه المطلقة وهو ما لم يذكر في آيتي البقرة . فقرر أن لا عدة عليها . إذ أنه لم يكن دخول بها . والعدة إنما هي استبراء للرحم من الحمل , وتأكد من أنها خالية من آثار الزواج السابق , كي لا تختلط الأنساب , ولا ينسب إلى رجل ما ليس منه , ويسلب رجل ما هو منه في رحم المطلقة . فأما في حالة عدم الدخول فالرحم بريئة , ولا عدة إذن ولا انتظار: (فما لكم عليهن من عدة تعتدونها). .(فمتعوهن)إن كان هناك مهر مسمى فبنصف هذا المهر , وإن لم يكن فمتاع مطلق يتبع حالة الزوج المالية . (وسرحوهن سراحا جميلا). . لا عضل فيه ولا أذى . ولا تعنت ولا رغبة في تعويقهن عن استئناف حياة أخرى جديدة .

وهذا حكم عام جاء في سياق السورة في صدد تنظيم الحياة العامة للجماعة المسلمة .

الدرس الثاني:50 - 52 ما يحل وما لا يحل للرسول من النساء

بعد ذلك يبين الله لرسوله [ ص ] ما يحل له من النساء , وما في ذلك من خصوصية لشخصه ولأهل بيته , بعدما نزلت آية سورة النساء التي تجعل الحد الأقصى للأزواج أربعا: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع). .

وكان في عصمة النبي في هذا الوقت تسع نساء , تزوج بكل منهن لمعنى خاص . عائشة وحفصة ابنتا صاحبيه أبي بكر وعمر . وأم حبيبة بنت أبي سفيان , وأم سلمة , وسودة بنت زمعة , وزينب بنت خزيمة من المهاجرات اللواتي فقدن أزواجهن وأراد النبي [ ص ] تكريمهن , ولم يكن ذوات جمال ولا شباب , إنما كان معنى التكريم لهن خالصا في هذا الزواج . وزينب بنت جحش وقد علمنا قصة زواجها , وقد كان هناك تعويض لها كذلك عن طلاقها من زيد الذي زوجها رسول الله منه فلم تفلح الزيجة لأمر قضاه الله تعالى , وعرفناه في قصتها . ثم جويرية بنت الحارث من بني المصطلق , وصفية بنت حيي بن أخطب . وكانتا من السبي فأعتقهما رسول الله وتزوج بهما الواحدة تلو الأخرى , توثيقا لعلاقته بالقبائل , وتكريما لهما , وقد أسلمتا بعدما نزل بأهلهما من الشدة .

وكن قد أصبحن (أمهات المؤمنين)ونلن شرف القرب من رسول الله [ ص ] واخترن الله ورسوله والدار الآخرة بعد نزول آيتي التخيير . فكان صعبا على نفوسهن أن يفارقهن رسول الله بعد تحديد عدد

السابق - التالي


 

خطة الموقع

منهج الحركة

 

قيد الإضافة

كلمة الشهر

الحركة في سطور

 
 

الإستفتاء

 

 

اشترك

 

المحاضرات

الفقه

الظلال

الكتب

الأعلام

الرئيسية

جميع الحقوق الفكرية محفوظة لكل مسلم

 
 

إدارة الموقع غير مسئولة من الناحية القانونية عن أي محتوى منشور

 

Hosted by clicktohost.ca