الشبكة الدعوية

 

مرحبا بكم في رحاب الشبكة الدعوية

 

الدعم

الاعلان

اتصل بنا

من نحن

 
 

السلام عليكم - مرحباً بكم في رحاب الشبكة الدعوية

 
   

الصفحة الرئيسية

أهداف الموقع

خدمات الموقع

أعلام الحركة

كتب للحركة

في ظلال القرآن

فقه السنة

مقالات مختارة

مشاركات القراء

رسالة المرشد

مواقع مختارة

محاضرات

أناشيد

 

كيف تدعم الموقع

إتصلو بنا

للأعلان في الموقع

 

  

    بحث

 

 

بحث مفصل

 

 

 
 

 
 

  الموسوعة الحركية 

 - عرض حسب اسم الكتاب -   - عرض حسب اسم المؤلف -   - عرض حسب التصنيف -
 

الكتاب: تقويم الداعية
المؤلف: عادل الشويخ
التصنيف: سياسي
 

ضوابط الجرح

علة الجرح ... مصلحة عامة

(1) أن يكون الجرح والتضعيف لأحد الأغراض الشرعية التي تحقق المصلحة العامة بشروطها ، وذلك كمنع مسؤولية دعوية عن أحد الأشخاص، أو الاعتراض على قبول أحد في صفوف الجماعة ، أو عدم إناطة إحدى المهام الدعوية لأحد الأشخاص، أو حجب داعية متقدم عن إمارة الجماعة ، أو للتحذير من تصرف أحد الدعاة في مكان معين ، أو للتنبية على المشاكل المحتملة عند وجود بعض الدعاة في مكان واحد ، وغير ذلك مما يستعان به على تغيير المنكر ، أو الأمر بالمعروف ، أو محاولة دفع أهون الضررين ، أو المساهمة في تقوية أعرف المعروفين ، وكل هذه الأمور من المصالح الشرعية التي ينصب عمل الجماعة عليها.

وقد يكون التضعيف لأحد أعداء الجماعة ، فإن كان من غير الملتزمين بالإسلام سلوكا فهو من باب غيبة الفاسق ، وإن كان ملتزما مع آراءه فاسدة فهو من باب غيبة المبتدع، أما إذا كان من الملتزمين بالإسلام سلوكاً وعملاً وله بعض الآراء الشاذة ، الداعية المفتنة، فهو من باب التحذير ، ودفع الظلم حرصا على وحدة الجماعة، ومسيرة العمل الإسلامي، والحفاظ على الكسب الدعوية.. وأحيانا يضطر للجرح لحل مشكلة دعوية، أو القضاء بين المنازعات ، أفراداً أو جماعات ، فهذا من باب التظلم ،إ لا يمكن فض المنازعة ما لم يتطرق الشهود أو من يقوم بالحكم إلى التعرض لخصائص المتنازعين لحل المنازعة ، وذكر بعض أخطائهم للبت في بعض الأمور.

كما قد يضطر لبعض الجرح والتضعيف في التقويم الدعوي، أو الحوارات القيادية، ضمن عمليات متتابعة ومستمرة ومن التعريف أو الاستفتاء أو المسح ، من أجل تقويم العمل ، أو قياس الأداء ، أو اختيار عناصر تجديدة لمراكز جديدة، وكل ذلك قد يتضمن التعرض لمواصفات الدعاة السلبية. وكذلك يلجأ لذلك عند انتقال الداعية من مكان إلى آخر ، أو من مهمة إلى لأخرى ، مما يستدعى تنبيه المربى الجديد عن سلبياته حتى يتقن التصرف معه، ويحسن معاملته ، ويتمم المسيرة التربوية معه.

والنصوص المجوزة لكل ما ذكر كثيرة ، ولعل من أجملها ومما يقارب من حاجة الدعاة إليه قول أبن حجر – رحمه الله – عندما نقل خلاصة أقوال العلماء:

( تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعاً حيث يتعين طريقا إلى الوصول إليها بها، كالتظلم والاستعانة على تغيير المنكر، والاستفتاء ، والمحاكمة ، والتحذير من الشر ، ويدخل في تجريح الرواة والشهود ، وإعلام من له ولاية عامة بسيرة من هو تحت يده. وجواب الاستشارة في نكاح أو عقد من العقود ، وكذا من رأي متفقها بتردد إلى مبتدع أو فاسق ويخاف عليه الاقتداء به ، وممن تجوز غيبتهم من يتجاهر بالفسق أو الظلم أو البدعة ..).

|السابق| [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] |التالي|


الكتب الخاصة بنفس الكاتب

Query Error